الرئيسية

مخالفات أحكام نظام المياه

Listen to this article

أحوال – جدة – محمد صالح الزهراني

 نشر خبر عبر واس أن لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه المتعلقة باختصاصات منظم المياه، أصدرت عددًا من القرارات حيال المخالفات التي تم ضبطها ورفعها إلى اللجنة من قبل جهات الضبط المخوّلة.
وشملت تلك القرارات التي تم إصدارها غرامات مالية بإجمالي 272 ألف ريال لـ 6 عملاء، لمخالفتهم حكم الفقرة (12) والفقرة (14) من المادة (67) من نظام المياه التي تنص على “التوصيل بشبكة المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية” أو “إلحاق الضرر بمعدات وأجهزة المرخص له”.

بالرجوع الى موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منطوق المادة السابعة والستون (67) نجد ان نص فقراتها بما فيها الفقرة (12) والفقرة (14)  التالي:

“دون إخلال بالأنظمة الأخرى، يُعدّ القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة للنظام”:

  1. مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام دون الحصول على رخصة.
  2. الإدلاء للوزارة أو الهيئة بمعلومات خاطئة، أو مضللة، فيما يتعلق بالأنشطة، أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام.
  3. تقصير المرخَّص له في تقديم المعلومات، أو البيانات التي تطلبها الوزارة أو الهيئة، بحسب الأسلوب والطريقة اللذين تحددهما وفقًا للاختصاص.
  4. حجب المعلومات الضرورية لأنشطة استخدام المصادر، أو تنميتها، أو أنشطة تقديم الخدمة.
  5. تقصير المرخَّص له في تقديم الأنشطة أو الأعمال المرخَّص له بها، وفقًا للنظام.
  6. عدم حصول المرخَّص له على الموافقات اللازمة؛ وفقًا للنظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاءات الصادرة بموجب النظام.
  7. عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة تنفيذًا لأحكام النظام.
  8. إساءة استخدام أيِّ مصدر من مصادر المياه، أو استخدامه في غير ما خُصّص له.
  9. استغلال حالات الطوارئ أو الكوارث المتعلقة بمصادر المياه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
  10. الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه فيما يتعلق بالأنشطة أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام.
  11. القيام بأي نشاط يؤدي إلى شح المياه، أو تلوثها.
  12. إلحاق الضرر بالبُنى الأساسية للمياه، أو بمحطات التحلية، أو بمحطات التنقية، أو بمحطات المعالجة، أو بحُرم أي منها، أو بمعدات مرخَّص له، أو أجهزته، أو إساءة استخدامها.
  13. عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير التي تعتمدها الوزارة أو الهيئة، المتعلقة بالصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة، أو الأمن.
  14. التوصيل بشبكة المياه أو شبكة الصرف الصحي بطريقة غير نظامية.
  15. منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك.
  16. مساعدة الغير على القيام بأي مخالفة من مخالفات النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص.
  17. الإخلال بأي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات.

بالرجوع لمنطوق الفقرة (12) من المادة (67) نصها:

إلحاق الضرر بالبُنى الأساسية للمياه، أو بمحطات التحلية، أو بمحطات التنقية، أو بمحطات المعالجة، أو بحُرم أي منها، أو بمعدات مرخَّص له، أو أجهزته، أو إساءة استخدامها.

وعند ما نرجع للفقرة (14) من المادة (67) من نظام المياه نجد أن نص الفقرة:

“التوصيل بشبكة المياه أو شبكة الصرف الصحي بطريقة غير نظامية”.

ولعله من المناسب أن نشير الى صدور نظام المياه بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ. المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ.

وقد حرص المشرع لنظام المياه ان يوضح بنص المادة المادة الثامنة والستون ألية تطبيق العقوبات على من يخالف النظام في بنود بما ينص عليه فقرات المادة 68 التالي بنودهها:

1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب من يخالف أيًا من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات الصادرة وفقًا للنظام؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- إيقاف النشاط، أو الأعمال جزئيًّا، أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة.
ب- إلغاء الرخصة، أو الإعفاء.
ج- غرامة لا تزيد على عشرين مليون ريـال عن كل مخالفة.

1- للجنة المختصة المشار إليها في المادة (السبعين) من النظام الآتي:
أ- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد إبلاغه بقرار اللجنة المختصة في شأنها، على أن يبدأ حساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة المختصة.
ب- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة، وتُعدّ المخالفة مكررة إذا وقعت خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.
ج- تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية، تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة القطعية.

  1. يُضمّن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة المبالغ التي حصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها.
  2. تُحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويُراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة.

ونوّه منظم المياه بضرورة التقيد بأحكام نظام المياه والحصول على خدمات المياه والصرف الصحي بشكل نظامي وعدم العبث بعدادات المياه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى